(وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمَقَامُ)، نصرها القاضِي وأصحابه؛ لأِنَّهم إذا أَلْقَوْا أنفسهم في الماء كان موتُهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتُهم بفعل غيرهم.
وعنه: يَحرُم، ذكرها ابنُ عَقِيلٍ وصحَّحها، وصحَّح في «النِّهاية»: الأُولَى، وقال: لأنهم (¬١) مُلْجَؤُون إلى الإلْقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، ولعلَّ الله يُخلِّصهم.