Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

حَيَوانٌ ذو رُوحٍ، فلم (¬١) يجز إهلاكُه لغَيظهم؛ كنِسائهم.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه يجوز أخْذُ العسل؛ لأِنَّه مباحٌ، وفي أخذ كلِّ شَهْدِه بحيث لا يُتْرَك للنَّحْل شَيءٌ؛ روايتانِ.

(وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ، إِلاَّ لِأَكْلٍ (¬٢) يُحْتَاجُ إِلَيْهِ)، أمَّا عَقْرُ دوابِّهم لغير الأكل؛ فلا يخلو: إمَّا أن يكون في الحرب أو في غيرها، فإن كان الأوَّلُ؛ فلا خلاف في جوازه (¬٣)؛ لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى ذلك؛ إذ قتل بهائمهم ممَّا يُتوصَّل به إلى قَتْلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب.

وإن كان الثَّاني؛ لم يَجُزْ؛ لنهيه ﷺ عن قتل الحيوان صبْرًا (¬٤).

واختار في «المغني»: جوازَ ذلك ممَّا يستعين به على الكفَّار في القتال كالخيل، وذكره في «المستوعب» بشرط عجز المسلمين عن سياقه وأخْذِه؛ لأِنَّه يَحرُم إيصالُه إلى الكفَّار بالبيع (¬٥)، فتَرْكُه لهم (¬٦) بلا عِوَضٍ أولى (¬٧) بالتَّحريم، وعكسُه أشْهَرُ.

وفي «البلغة»: يجوز قتْلُ ما قاتلوا عليه في تلك الحال.

وأمَّا عقرها (¬٨) للأكل؛ فإن لم يكن بدٌّ من ذلك، فيباح بغير خلافٍ (¬٩)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 445 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.