Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

(وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ) على الأصحِّ، (حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ)، فيَرَى فيه رأْيَه؛ لأِنَّ الخيَرة في أمر الأسير (¬١) إليه.

والثَّانيةُ: يجوز؛ كما لو قاتله.

(إِلاَّ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ المَسِيرِ (¬٢) مَعَهُ)، فله إكراهُه بالضَّرْب وغيرِه، فإن لم يمكنه، وهو المراد بقوله: (وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ)؛ فإنَّه حينئِذٍ له قَتْلُه، فإن امتنع من الانقياد معه لجُرح أو مرض؛ فله قتلُه.

وعنه: الوقف في المريض، وفيه وجهان: أصحُّهما الجوازُ؛ لأنَّ ترْكَه حيًّا ضرَرٌ على المسلمين.

ونقل أبو طالب: لا يُخلِّيه ولا يقتله (¬٣).

ويحرُم قتْلُ أسيرِ غيرِه (¬٤)، ولا شيء عليه، نَصَّ عليه (¬٥).

واختار (¬٦) الآجُرِّيُّ: لرجُلٍ قتْلُه لمصلحة؛ كقتل بلالٍ أميَّةَ بنَ خَلَفٍ أسيرَ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوْفٍ، وأعانه عليه الأنصار (¬٧)، وقال: من قتل أسيرًا (¬٨) فلا شيء عليه (¬٩).

وإن (¬١٠) قتل امرأةً أو صبِيًّا؛ عاقَبه الأميرُ، وغرِم ثمنه غنيمةً؛ لأنَّه صار رقيقًا بنفس السَّبْي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 453 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.