Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 452

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

المسلمين مع أنَّ لهم مندوحة عنه، فعلى هذا؛ لو رماهم فأصاب مسلمًا؛ فعليه ضمانُه.

(إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَلَى المُسْلِمِينَ) (¬١)، مثل كون الحرب قائمةً، أو لم يُقْدَر عليهم إلاَّ بالرَّمْيِ، (فَيَرْمِيهِمْ)، نصَّ عليه (¬٢)؛ للضَّرورة.

(وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ) بالرَّمْيِ؛ لأِنَّهم هم المقصودون (¬٣) بالذَّات، فلو لم يُخَفْ على المسلمين، لكنْ لا يُقدَرُ عليهم إلاَّ بالرَّمْيِ؛ فظاهر كلامه هنا (¬٤): لا يجوز رمْيُهم، وقاله (¬٥) الأوزاعيُّ واللَّيث؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ … ﴾ [الفَتْح: ٢٥]، قال اللَّيثُ: تَرْكُ فتْح حِصْنٍ يقدر على فتحه؛ أفْضَلُ من قَتْلِ مسلِمٍ بغير حقٍّ (¬٦).

وجوَّزه القاضي حال قيام الحرْب؛ لأِنَّ ترْكَه يفضي إلى تعطيل الجهاد، فعلى هذا: لو قتل مسلمًا كَفَّرَ، وفي الدِّية على العاقلة روايتان.

وفي «عيون المسائل»: يجب (¬٧) الرَّمْيُ، ويكفِّر، ولا ديةَ.

فرعٌ: إذا نازل المسلمون العدوَّ، فقالوا: ارحلوا عنَّا وإلا قتلنا (¬٨) أسراكم، قال أحمد: فليرحلوا (¬٩) عنهم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 452 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.