Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

كان عليه ولاءٌ لذمي؛ لأنه يجوز (¬١) قتله؛ فجاز استرقاقه كغيره.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ إِلاَّ الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأِنَّ هذا تخيير مصلحةٍ واجتهادٍ، لا تَشَهٍّ، فمتى رأى المصلحة (¬٢) في خصلةٍ؛ لزمه فعلها، وفي «الروضة»: يندب، ولأِنَّه يَتصرَّف لهم على سبيل النَّظر لهم، فلم يجز ترك ما فيه الحظُّ؛ كوليِّ اليتيم، ولأِنَّ المصلحة تختلف باختلاف الأسرى؛ فالقويُّ قتله أصلحُ.

ولا يُمثَّلُ به. وعنه: بلى إن فعلوه.

والضَّعيف الذي له مال؛ فداؤه أصلحُ، ومن (¬٣) له رأيٌ حسنٌ يُرجى إسلامُه؛ فالمنُّ عليه أصلحُ، ومن ينتفع بخدمته؛ فاسترقاقه أصلحُ.

وإن تردَّد نظره؛ فالقتل أَوْلى.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: للإمام عمل المصلحة في مالٍ وغيره (¬٤)؛ لفِعْل النَّبيِّ ﷺ بأهل مكَّةَ (¬٥).

فرعٌ: مَنْ اسْتُرِقَّ، أو فُودي بمالٍ؛ كان للغانِمين بغير خلافٍ نعلمه (¬٦).

(فَإِنْ أَسْلَمُوا؛ رَقُّوا فِي الْحَالِ)، نَصَّ عليه (¬٧)، وحرُم قتْلُه؛ لقوله ﵇: «لا يَحِلُّ دمُ امْرئٍ مسلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ» (¬٨)، وهذا مسلِمٌ؛ ولأِنَّه أسيرٌ يَحرُم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 459 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.