Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

(فَإِنْ (¬١) حَكَمَ بِالْمَنِّ؛ لَزِمَ قَبُولُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قاله القاضي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه نائبُ الإمام، فكان له المنُّ كهو، وظاهره: ولو أباه الإمامُ.

والثَّاني: المنْعُ، قاله أبو الخطَّاب؛ لأِنَّه لا حظَّ فيه، ومحلُّه إذا لم يره الإمام، قاله في «الكافي» و «المحرر» و «الخلاصة».

وقيل: في المقاتِلة دون النِّساء والذُّرِّيَّة؛ لأِنَّهما غنيمةٌ، فليس للحاكم تركها مجَّانًا.

وفي «الكافي» و «البلغة»: لو حكم بأسْرٍ؛ لم يَجُزْ للإمام أن يَمُنَّ بإطلاقهم إلاَّ برضا الغانِمِينَ.

(وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ، فَأَسْلَمُوا) بعد الحكم؛ (عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ)؛ لأِنَّ قتل المسلم حرامٌ.

وظاهره: أنَّهم لا يَعصِمون أموالهم؛ لأنَّها صارت للمسلمين قبل إسلامهم، وكذا سبيهم (¬٢)، قاله في «المحرَّر».

(وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ)، كذا في «البلغة»، وفي «الكافي» و «المحرَّر» وغيرِهما روايتان:

إحداهما: لا يجوز، قدَّمه في «الشَّرح»؛ لأِنَّهم أسلموا قبل استرقاقهم.

والثَّانية: يجوز، وذكره (¬٣) أبو الخطَّاب احتِمالاً؛ لأِنَّهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم، كالأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله.

فعلى هذا: يكون المال على ما حُكم فيه، فإن حكم بأنَّه للمسلمين كان غنيمةً؛ لأِنَّهم أخذوه بالقهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 469 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.