Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

تنبيهٌ: لو نزلوا على حكم رجلين فأكثر؛ جاز، والحكم ما اجتمعا (¬١) عليه؛ فلو جعلوا الحكم إلى (¬٢) رجل يعيِّنه الإمامُ؛ صحَّ، فإن نزلوا على حكم رجلٍ منهم، أو جعلوا التَّعيين إليهم؛ لم يَجُزْ؛ لأِنَّهم ربَّما اختاروا غير الأصلح، ذكره في «الشَّرح» وغيره.

الثَّاني: في صفة الحكم، فقال: (وَلَا يَحْكُمُ إِلاَّ بِمَا فِيهِ الحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ (¬٣)؛ لأِنَّه نائبٌ للإمام (¬٤)، فقام مقامه في اختيار (¬٥) الأحظِّ، كهو (¬٦) في الأسرى، وحينئذٍ يلزمه ذلك، وحكمه لازِمٌ، (مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ)؛ لأِنَّ سعدًا حكم في بني قُرَيظةَ بقتلهم، وسَبْيِ ذراريِّهم، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لقد حَكَمْتَ بحُكْم الله من فَوْقِ سَبْعِ أرْقِعةٍ» (¬٧)، (وَالْفِدَاءِ)؛ لِمَا سبق في الإمام.

وظاهره: ولو حكم عليهم بإعطاء الجزية، لم يلزم حكمه؛ لأنَّ عقد الذِّمَّة عقْدَ معاوضة (¬٨)، فاشترط فيه التَّراضي، وكذلك لا يملك الإمامُ إجبار الأسير على إعطاء الجزية.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.