Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

وعنه: تبدأ بمؤخَّره، وتَختِمُ به.

وعنه: تَبدأ هي من وسطه إلى مقدَّمه، ثمَّ من الوسط إلى مؤخَّرِه.

قال في «المغني» و «الشرح»: وكيف مسح بعد استيعاب قدرِ الواجِب أجزأه.

وتُجْزئ بعض يده، وبحائل في الأصحِّ، وه ش (¬١).

(وَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ)، هذا ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، ومختارُ عامَّةِ الأصحاب، وذكر القَاضِي والسَّامَرِّي: أنَّه أصحُّ الرِّوايات؛ لأنَّه تعالى (¬٢) أمرَ بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التَّيمُّم، وهو يجب الاستِيعاب فيه، فكذا هنا؛ إذ لا فرق، ولأنَّه ﵇ مسح جميعَه، وفِعْلُه وقَعَ بيانًا للآية، والباء للإلصاق؛ أي: إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قيل: ألصقوا المسح برؤوسكم؛ أي: المسح بالماء، وهذا بخلاف لو قيل: امسحوا رؤوسكم؛ فإنَّه لا يدلُّ على أنَّه ثَمَّ شيءٌ مُلْصَقٌ، كما يقال (¬٣): مسحت رأس اليتيم.

وأمَّا دعوى أنَّ الباء إذا وَلِيَتْ فعلاً متعدِّيًا أفادت التبعيض في مجرورها لغةً؛ فغير مسلَّم؛ دَفْعًا للاشتراك، ولإنكار الأئمَّة.

قال أبو بكرٍ (¬٤): سألتُ ابنَ دريد (¬٥) وابنَ عرفة (¬٦) عن الباء تبعِّض؛ فقالا:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 177 (SanadKitab #1262, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.