Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 494

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

أمَّا إذا لم يكن المقتول (¬١) من المقاتِلة؛ كالشَّيخ الفاني والصَّبيِّ ونحوه، ممَّن نُهِيَ عن قتله؛ لم يستحقَّ قاتلُه سلَبَه بغير خلافٍ (¬٢).

(غَيْرَ مُثْخَنٍ بِالجِرَاحِ (¬٣) أي: لا بُدَّ أن يكون المقتول فيه مَنَعةٌ، فلو كان مُثْخَنًا بالجراح وقَتَله آخَرُ؛ فلا يَستحِقُّ سَلَبه؛ لِما تقدَّم من حديث ابن مسعود (¬٤)، ولعدم التَّغرير.

(وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ)؛ أيْ: بأن يقتُله حال المبارزة والحربُ قائمةٌ، فلو رماه بسَهْمٍ من جانب المسلمين فقَتَله؛ فلا سَلَب له؛ لعدم التَّغرير، وكذا لو حمل عليه جماعةٌ من المسلمين (¬٥)، أو أغْرَى به كلْبًا عَقُورًا فقُتِل؛ فلا سلب، ويكون غنيمةً.

وظاهِرُه: أنَّ كلَّ واحدٍ منها (¬٦) شرْطٌ، وقوَّى الزَّرْكَشِيُّ: أنَّ كلَّها تَرجِع إلى التَّغرير.

وأنَّ القاتِلَ يَستحِقُّ السَّلَب، قال ذلك الإمامُ أو لم يَقُلْه، وصرَّح به الخِرَقيُّ، وهو قولُ أكثر العلماء، ونَصَّ عليه (¬٧)؛ لعموم الأدلَّة.

(وَعَنْهُ: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ مَنْ شُرِطَ لَهُ)، اختارها أبو بكرٍ، وفي «الانتصار» و «الطَّريق الأقْرب»، وأخذها القاضي من قول أحمد: ليس له ذلك إلاَّ أن قتاله (¬٨) بإذن الإمام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 494 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.