Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنَّه أثبته» (¬١).

وإن (¬٢) كانت الحربُ قائمةً، فانهزم أحدهم، فقتله إنسانٌ؛ فله سَلَبه؛ لأنَّها كرٌّ وفَرٌّ؛ لأن «سلمة بن الأكوع قتل طليعةً للكفار (¬٣)، وهو منهزِمٌ، فقضى النَّبيُّ ﷺ بسَلَبه له أجمعَ» رواه أبو داود (¬٤). ولو أثخنه بالجراح؛ استحقَّ سَلَبه؛ لأنَّه في حكم المقتول.

(مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ) أي: مقبلاً على القتال، فإن كان منهزِمًا؛ فلا سَلَب له، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه لم يغرر بنفسه في قتله، وفي «الترغيب» و «البلغة»: إلاَّ متحرِّفًا لقتالٍ، أو متحيِّزًا إلى فئةٍ، قال أحمد: إنَّما سمعنا له سلَبه في المبارزة، وإذا التقى الزَّحفان (¬٦).

وظاهره: ولو (¬٧) كان المقتول صبيًّا أو امرأةً، وقطع (¬٨) به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لجواز قتلهم إذًا.

وفي آخر (¬٩): لا يستحقُّ سلَبه؛ سدًّا للذريعة، وأطلقهما (¬١٠) في «المحرَّر».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 493 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.