Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 497

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

وجوابه: الخبر الآخر (¬١)، وبأن خصمه أقرَّ له، فاكتفى بقوله.

وقال جماعةٌ من أهل الحديث: يُقبَل شاهدٌ ويمينٌ، كغيره من الأموال.

وحكى في «الشَّرح» احتمالاً: يقبل فيه شاهِدٌ بغير يمينٍ؛ لأِنَّه ﵇ قَبِل قول الذي شهد لأبي قَتادةَ من غير يمينٍ.

وجوابه: أنَّ الشَّارِع اعتَبَر البيِّنةَ، وإطلاقُها ينصرِف إلى شاهدين، وكقتل العمد.

(وَالسَّلَبُ: مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ)، وعِمامةٍ، وقَلَنْسُوَةٍ، ودرع (¬٢)، (وَحُلِيٍّ)؛ كسِوارٍ، ومِنْطَقةِ ذهبٍ، ورانٍ، وتاجٍ، (وَسِلَاحٍ)؛ كسَيفٍ، ورُمْحٍ، وقَوسٍ، ولُتٍّ (¬٣) ونحوها؛ لأِنَّه يستعين به في حربه، فهو أَوْلى بالأخذ (¬٤) من الثِّياب.

وعنه في السَّيف: لا أدري (¬٥).

(وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا)؛ أي: من السَّلَب؛ لحديث عَوف بن مالِكٍ، رواه الأثرم، ولأِنَّ الدَّابَّةَ يُستعانَ بها في الحرب كالسلاح، وآلتها كلجام وسَرْجٍ، ولو كثرت قيمتُه؛ لأنَّه تابِعٌ لها. (¬٦)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 497 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.