وجوابه: الخبر الآخر (¬١)، وبأن خصمه أقرَّ له، فاكتفى بقوله.
وقال جماعةٌ من أهل الحديث: يُقبَل شاهدٌ ويمينٌ، كغيره من الأموال.
وحكى في «الشَّرح» احتمالاً: يقبل فيه شاهِدٌ بغير يمينٍ؛ لأِنَّه ﵇ قَبِل قول الذي شهد لأبي قَتادةَ من غير يمينٍ.
وجوابه: أنَّ الشَّارِع اعتَبَر البيِّنةَ، وإطلاقُها ينصرِف إلى شاهدين، وكقتل العمد.
(وَالسَّلَبُ: مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ)، وعِمامةٍ، وقَلَنْسُوَةٍ، ودرع (¬٢)، (وَحُلِيٍّ)؛ كسِوارٍ، ومِنْطَقةِ ذهبٍ، ورانٍ، وتاجٍ، (وَسِلَاحٍ)؛ كسَيفٍ، ورُمْحٍ، وقَوسٍ، ولُتٍّ (¬٣) ونحوها؛ لأِنَّه يستعين به في حربه، فهو أَوْلى بالأخذ (¬٤) من الثِّياب.
وعنه في السَّيف: لا أدري (¬٥).
(وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا)؛ أي: من السَّلَب؛ لحديث عَوف بن مالِكٍ، رواه الأثرم، ولأِنَّ الدَّابَّةَ يُستعانَ بها في الحرب كالسلاح، وآلتها كلجام وسَرْجٍ، ولو كثرت قيمتُه؛ لأنَّه تابِعٌ لها. (¬٦)