Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

رواه البخاريُّ (¬١)، وعنه: «أنَّ جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعامًا وعسَلاً، فلم يَؤخُذْ منهم الخُمُسَ» رواه أبو داودَ (¬٢)، ولأنَّ الحاجةَ تدعو إليه؛ إذ الحمل (¬٣) فيه مشقَّة، فأبيح توسعةً على النَّاس.

وله إطعامُ سَبْيٍ (¬٤) اشتراه، بخلاف فهد (¬٥) وكلب صَيدٍ؛ لأنَّ هذا يراد للتَّفرُّج، ولا حاجةَ إليه في الغزو.

ومحلُّ ذلك كما ذكره الشَّيخانِ: ما لم يحرزه (¬٦) الإمام ويوكِّل به من يحفظه، فلا يجوز إلاَّ لضرورةٍ، نصَّ عليه (¬٧)؛ لأنَّها صارت غنيمةً للمسلمين، وتم ملكُهم عليها.

وأجازه (¬٨) القاضي في «المجرد» ما داموا في أرض الحرب؛ لأِنَّ الغنيمة لا يتمُّ الملك عليها إلاَّ بإحرازها في دار الإسلام.

تنبيهاتٌ:

الأول: حُكم السُّكر والمعاجين ونحوها؛ كالطَّعام، وفي العقاقير (¬٩) وجهان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 501 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.