Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 502

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

الثَّاني: يَدخُل في كلامه الدُّهن؛ لأِنَّه طعامٌ كالبُرِّ، وله لحاجةٍ دهن بدنه ودابَّته، وشِرْب شراب، ونقل أبو داود: دهنه بزيتٍ للتَّزيُّن لا يعجبني (¬١).

الثَّالث: ليس له غسل ثوبه بالصَّابون؛ لأِنَّه ليس بطعامٍ، فإن فعل؛ ردَّ قيمته في المغنم (¬٢).

(وَلَيْسَ لَه بَيْعُهُ)؛ لأنه لم يُنقل؛ لعدم الحاجة إليه، بخلاف المأكل.

(فَإِنْ بَاعَهُ؛ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي المَغْنَمِ)؛ قاله أكثر الأصحاب؛ لما روى سعيدٌ: أنَّ صاحب جيش الشَّام كتب إليه عمر: «من باع منهم شيئًا بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ ففيه خُمُس الله، وسهام المسلمين» (¬٣).

وظاهره: أنَّ البيع صحيحٌ؛ لأنَّ المنع منه إنَّما كان لأجل حق (¬٤) الغانمين، وفي ردِّ الثَّمن تحصيل (¬٥) لذلك، ولأنَّ له (¬٦) فيه حقًّا، فصحَّ بيعُه، كما لو تحجَّر مواتًا.

وفرَّق القاضي والمؤلِّف في «الكافي»: إن باعه لغير غازٍ؛ فهو باطلٌ؛ كبيعه الغنيمة بغير إِذْنٍ، فيرد المبيع إن كان باقيًا، أو قيمته أو ثمنه إن كان

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 502 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.