Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

الشَّعير: لا بأس به؛ لأنَّ اليسير ممَّا تجري فيه المسامَحة، قال الأوزاعيُّ: (أدركت النَّاسَ بالقديد، فيهديه (¬١) بعضهم لبعضٍ، ولا ينكره أحَدٌ).

والثَّانية: يجب ردُّه، نَصَّ عليها في رواية ابن إبراهيم (¬٢)، واختارها الخلاَّل وصاحبه والقاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»، وقدَّمها في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله ﵇: «أدُّوا الخيط والمِخْيطَ» (¬٣)، ولأِنَّه من الغنيمة ولم يقسم، فلم يُبَحْ في دار الإسلام كالكثير.

(وَمَنْ أَخَذَ سِلَاحًا) لهم؛ (فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ)؛ لقول ابن مسعودٍ: «انتهيت إلى أبي جهلٍ، فوقع سيفه من يده، فأخذته فضربته به حتى برَدَ» رواه الأثرم (¬٤)، ولأِنَّ الحاجةَ إليه أعظمُ من الطَّعام، وضرر استعماله أقلُّ من ضرر أكل الطَّعام؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال، (ثُمَّ يَرُدُّهُ) بعد الحرب؛ لزوال الحاجة.

(وَلَيْسَ لَهُ رُكُوبُ الْفَرَسِ) في الجهاد (فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم بها في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 504 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.