«الوجيز»، وصحَّحها ابن المنجَّى؛ لِما رَوَى رويفع بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ مرفوعًا قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يركب دابَّةً من فَيْء المسلمين حتَّى إذا أعْجَفها ردَّها، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يَلْبَسْ ثوبًا من فَيء المسلمين حتَّى إذا أخْلَقَه ردَّه» رواه سعيدٌ (¬١)، ولأِنَّها تتعرَّض للعطَب غالبًا، وقيمتُها كثيرة (¬٢)، بخلاف السِّلاح.
والثَّانية: يجوز، قدَّمها في «المحرَّر»؛ كالسِّلاح، ونقل المرُّوذِيُّ: لا بأس أن يركب الدَّابَّة من الفَيء، ولا يعجفه (¬٣).
وفي «الفروع»: وفي قتاله بفَرَسٍ وثوبٍ روايتان، ونقل إبراهيم بن الحارث (¬٤): لا يركبه إلاَّ لضرورةٍ أو خوفٍ على نفسه (¬٥).