Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

(بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ)

الغنائم: جمع غنيمةٍ، ويرادفها (¬١) المغنَم، يقال: غنِم فلان الغنيمة يغنمها (¬٢)، واشتقاقها من الغُنم، وأصلها: الربح والفضل.

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ … ﴾ [الأنفَال: ٤١]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا﴾ [الأنفَال: ٦٩].

وقد اشتهر، وصحَّ أنَّه ﵇ قسَّم الغنائم (¬٣)، ولم تكن تَحِلُّ لِمَنْ مضى (¬٤)، وكانت في أوَّل الإسلام خاصَّةً لرسول الله ﷺ بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ … ﴾ [الأنفَال: ١]، ثمَّ صارت أربعةُ أخماسها للغانمين، وخُمسها لغيرهم.

(الغَنِيمَةُ: كُلُّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ المُشْرِكِينَ قَهْرًا بِالْقِتَالِ).

قوله: (كُلُّ مَالٍ)؛ يدخل فيه ما يُتموَّل؛ كالصَّليب، ويُكسَر، ويُقتَل الخنزير، قاله أحمد (¬٥)، ونقل أبو داود: يُصَبُّ الخمر، ولا يُكسَر الإناءُ (¬٦).

وأمَّا الكلب؛ فلا يدخل في الغنيمة، ويَخُصُّ الإمامُ به مَنْ شاء.

قوله: (مِنَ المُشْرِكِينَ) أي: المحارِبين.

وقوله: (قَهْرًا بِالقِتَالِ)؛ هذا فصل يخرج به الفيء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 506 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.