يُفْضِي إلى ضياع الثمن على المشتري (¬١) وحرمان أخذه من الغنيمة، ولو لم يأخذه؛ لأدَّى إلى ضياع حقِّه، فالرُّجوع بشرط وزن (¬٢) القيمة جمْعٌ بين الحَقَّينِ.
(وَعَنْهُ: لَا حَقَّ لَه فِيهِ)، نَصَّ عليه في رواية أبي داودَ، وضعَّف الأوَّلَ، وقال: هو عن مجاهدٍ (¬٣)؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا: «وإن أدركه بعد ما قُسِم؛ فليس له فيه شَيءٌ» (¬٤)، وكتب عمر إلى (¬٥) السَّائب: «أيُّما رجلٍ أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحقُّ به، وإن أصابه في أيدي التُّجَّار بعدما قُسِم؛ فلا سبيل إليه»، وعن سلمان بن ربيعة نحوه، رواهما سعيدٌ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 508 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.