وعنه: سقط بموته ﵇، ويُردُّ على الأنْصِباء الباقية من الخُمس؛ لأنَّهم شركاؤه.
وقيل: يرد على الغانِمين؛ كالتَّرِكة إذا (¬١) أخرج منها وصيَّةٌ ثمَّ بطلت، فإنَّها تُرَدُّ إلى التَّرِكة.
والصَّحيح: أنَّه باقٍ يُصرَف في مصالح المسلمين، وكان ﷺ يَصنَع بهذا السَّهم ما شاء، ذكره في «المغني».
فائدة: كان له ﵇ من المغنم الصَّفِيُّ، وهو شَيءٌ يختاره منها قبل القسمة؛ كجارية (¬٢) وعبدٍ وثَوبٍ وسَيفٍ ونحوه، وانقطع ذلك بموته بغير خلافٍ نعلمه، إلاَّ أبا ثَورٍ، فإنَّه زعم أنَّه (¬٣) باقٍ للأئمَّة بعده، ويجعله مجعل سهمه ﵇ (¬٤).
(وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى)؛ للآية، ولأِنَّه «﵇ جعل سهمهم في بني هاشِمٍ وبني المطَّلِب» رواه أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ (¬٥)، وهو ثابِتٌ بعد موته ﷺ لم يَنقطِع؛ لأِنَّه لم يأتِ ناسخٌ ولا مُغيِّرٌ.
(وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمَطَّلِبِ) ابني عبدِ منافٍ؛ لِما روى جُبَير بن مُطْعِمٍ قال: قسم النَّبيُّ ﷺ سهم ذوي القربى بين (¬٦) بني هاشِمٍ وبني المطلب، وقال: «إنَّما بنو هاشِمٍ وبنو المطَّلب شَيءٌ واحدٌ»، وفي رواية: «لم يفارقوا