Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 522

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ» رواه أحمدُ، والبخاريُّ بمعناه (¬١)، فرَعَى لهم نصرتهم وموافَقَتهم لبني هاشِمٍ.

ولا يَستحِقُّ من كانت أمُّه منهم (¬٢) وأبوه من غيرهم؛ لأنَّه ﵇ لم يدفع إلى أقارب أمِّه من بني زهرة، ولا إلى بني عماته كالزُّبَير.

ويُفرَّق عليهم (حَيْثُ كَانُوا)؛ لأِنَّه يستحق (¬٣) بالقرابة، فوجب كونه لهم حَيثُ كانوا، حسب الإمكان كالتَّرِكة، (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، هذا روايةٌ عن أحمد، وهي اختيار الخِرَقِيِّ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه مالٌ استُحِقَّ بقرابة الأب، ففُضِّل فيه الذَّكَرُ على الأنثى كالميراث.

وعنه: يُساوى بينهما، وقاله (¬٤) طائفةٌ من العلماء؛ لأِنَّهم أُعْطُوا باسم القرابة، فاسْتَوَوْا فيه، كما لو وقف على قرابة فلانٍ.

وأطلق في «المحرَّر» و «الفروع» الخلاف.

ويُسَوَّى بين الصَّغير والكبير بلا خلافٍ.

(غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ)؛ لأِنَّه ﵇ لم يَخُصَّ فقراء قرابته، بل أعطى الغنِيَّ كالعبَّاس وغيره (¬٥)، مع أنَّ شرط الفقر ينافي ظاهر الآية، ولأِنَّه يؤخذ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 522 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.