وقال أبو إسْحاقَ بنُ شَاقْلَا: يَختصُّ بفقرائهم؛ كبقيَّة السهام، قال في «الشَّرح»: ولعل (¬١) النَّبيَّ ﷺ منَعَ عثمانَ وجُبَيرًا لمَّا سألاه سهمهما بيسارهما وانتفاء (¬٢) فقرهما.
فإن لم يأخذوه؛ صرف في الكُراع والسَّلاح؛ لفعل أبي بكر وعمر (¬٣). وظاهره: لا شَيءَ لمواليهم، وصرَّح به في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّهم ليسوا منهم.
(وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى (¬٤)، وهو من لا (¬٥) أب له، ولم يبلغ الحُلُمَ؛ لقوله: «لا يُتْمَ بعْدَ احْتِلامٍ» (¬٦)، (الْفُقَرَاءِ)، هذا هو الأشهر؛ لأنَّ اسم اليتيم (¬٧) في العُرْف
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 523 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.