Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 525

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

بعض الغانمين، فقدِّم (¬١) على القسمة كالأسلاب، (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد الخُمُس؛ لِما روى مَعْن بن زائدةَ مرفوعًا: «لا نَفْلَ إلاَّ بعد الخُمس» رواه أبو داودَ (¬٢)، ولأنَّه مالٌ استُحِقَّ بالتحريض (¬٣) على القتال، فكان من أربعة أخماس الغنيمة.

(وَيُرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ)؛ لأِنَّه استُحِقَّ بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس؛ كسهام الغانمين.

وفيه وَجْهٌ: أنَّه من أصل الغنيمة؛ لأِنَّه استُحِقَّ للمعاوَنة في تحصيل الغنيمة، أشبه أجرة الحمل.

وقيل: من سهم المصالح.

(وَهُمُ الْعَبِيدُ)؛ لِما روى عُمَيرٌ مَوْلى آبي اللَّحْم قال: «شهدت خَيبرَ مع سادتي، فكلَّموا رسول الله ﷺ فيَّ، فأُخبِر أنِّي مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من المتاع» رواه أحمد، واحتجَّ به (¬٤)، ولأنَّهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصَّبيِّ.

فرع: المدبَّر والمكاتَب؛ كالقِنِّ، ومَن بعضُه حُرٌّ؛ فبحسابه.

(وَالنِّسَاءُ)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يغزو بالنساء (¬٥)، فيداوين الجرحى، ولم يضرب لهنَّ بسهمٍ (¬٦)» رواه مسلمٌ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 525 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.