وما روي: «أنَّه أسهم للمرأة» (¬١)، فيحتمل أنَّ الراويَ سمَّى الرضخ: سهمًا، ويحتمل أنَّه أسهم لها في شيء خاصٍّ، لا مطلقًا.
والخنثى كامرأة، ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف رضخ، كالميراث، قاله في «المغني» و «الشَّرح».
(وَالصِّبْيَانُ)؛ لما روى سعيد بن المسيِّب قال: «كان الصِّبيان يُحذوْن من الغنيمة إذا حضروا الغزو» (¬٢)، والمراد: إذا كان مميِّزًا، جزم به في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»، ولأنَّه ليس من أهل القتال كالعبد، وقيل: مراهِقًا.
(وَفِي الكَافِرِ رِوَايَتَانِ):
(إِحْدَاهُمَا: يُرْضَخُ لَهُ)؛ قدَّمها في «المحرَّر»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه ليس من أهل الجهاد، فرُضِخ له كالعبد.