Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

وقدَّمها في «الفروع»، ونَصَرَها في «المغني» و «الشَّرح»، قال الجُوزَجانِيُّ: هذا مذهب أهل الثُّغور؛ لِما روى الزُّهْريُّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استعان بناسٍ من اليهود في حربه، فأسهم لهم» رواه سعيدٌ (¬١)، ولأنَّ الكفرَ نقْصٌ في الدِّين، فلم يَمنَع اسْتِحْقاقَ السَّهم؛ كالفسق (¬٢)، بخلاف العبد (¬٣)، فإن نقصه في دنياه وأحكامه.

وهذا إذا غزا بإذن الإمام، فإن كان بغير إذنه؛ فلا سهم له؛ لأنَّه غير مأمونٍ؛ كالمرجف، ذكره في «الشَّرح» وغيره (¬٤).

(وَلَا يُبْلَغُ بِالرَّضْخِ لِلرَّاجِلِ سَهْمُ رَاجِلٍ، وَلَا لِلْفَارِسِ سَهْمُ فَارِسٍ)؛ لأِنَّ السَّهمَ أكْمَلُ من الرَّضْخ، فلم يُبلَغْ به إليه، كما لا يبلغ بالتَّعزير الحد، ولا بالحُكومة دية العضو.

ويَقْسِمُ الإمامُ الرَّضْخَ على ما يراه من المصلحة، من تفضيلٍ وتسويةٍ، ولا تجب التَّسوية فيه كأهل السهمان (¬٥)؛ لأنَّ السَّهمَ منصوصٌ عليه، غير مَوكولٍ إلى اجتهاده، فلم يختلف؛ كالحدود، بخلاف الرضخ.

(فَإِنْ (¬٦) تَغَيَّرَ حَالُهُمْ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ)؛ بأن بلغ الصَّبيُّ، أو عَتَق العبدُ، أو أسلم الكافر؛ (أُسْهِمَ لَهُمْ)؛ لقول عمرَ (¬٧)، ولأِنَّهم شهدوا الوَقْعة وهم من أهل القتال، فأسهم لهم كغيرهم.

(وَإِنْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ؛ قُسِمَ لِلْفَرَسِ) سهمان؛ كفرس الحُرِّ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 527 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.