Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

لأِنَّه فرس حضر الوقعة، وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السَّيِّدُ راكِبَه، وهذا إن لم يكن مع سيِّده فرسان، (وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ)، نَصَّ عليه (¬١)، وهما لمالكهما، ويُعَايَا (¬٢) بها (¬٣)، فيقال: يستحقُّ السَّهم والرضخ وإن لم يحضر القتال.

فظاهره (¬٤): أنَّ الصَّبي إذا غزا على فرسٍ، أو المرأة، أو الكافر، وقلنا: لا سهم (¬٥) له؛ لم يسهم للفرس، بل يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم الفارس، بخلاف المخذِّل والمرجف إذا غزا على فرسٍ؛ فلا شَيءَ له، ولا لفرسه.

(ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنِيمَةِ)؛ لأِنَّه تعالى (¬٦) لمَّا جعل لنفسه الخُمس؛ فُهِمَ منه أنَّ أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنَّه أضافها إليهم (¬٧)، كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، فُهِم منه: أنَّ الباقي للأب.

وينبغي أن يقدم (¬٨) أربعة الأخماس على قسم الخُمس؛ لأنَّهم حاضِرُون، ولأِنَّ رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخُمس في أوطانهم.

(لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ)، بغير خلافٍ (¬٩)، ولأِنَّه لا يحتاج إلى ما (¬١٠) يحتاج إليه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 528 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.