Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

أبو داود، قال ابن الصَّلاح: (حديث حسن) (¬١)، ولأنَّه أصل في الطَّهارة، فَسُنَّ تكراره كالوجه.

والأوَّلُ أوْلَى، قال أبو داود: (أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها تدلُّ على أنَّ مسح الرَّأس واحدةً؛ فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وقالوا فيها: «ومسح برأسه»، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره) (¬٢)، قال في «الشرح»: (أحاديثُهم لا يصحُّ (¬٣) منها شيء (¬٤) صريحٌ).

لا يُقال: إنَّ مسحَه ﵇ مرَّةً واحدة لتبيين الجواز، وثلاثًا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل؛ لأنَّ قول الراوي: هذا طهور (¬٥) رسول الله ﷺ يدلُّ على أنَّه طهور على الدَّوام.

فرع: إذا زال شعرُه بعد غَسْلِه أو مسحِه، أو ظُفُرٌ، أو عُضوٌ؛ لم يؤثِّر في طهارتِه في قول أكثر العلماء. وقيل: بلى، ورُوي عن بعض السلف (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 181 (SanadKitab #1262, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.