Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

(ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ)؛ للآية الكريمة، (ثَلَاثًا)؛ لحديث عثمان وغيره، (إِلَى الْكَعْبَيْنِ)؛ أي: كلُّ رِجلٍ تُغسل إلى الكعبين، ولو أراد كِعابَ جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المَائدة: ٦]؛ لأنَّ مقابلةَ الجمع بالجمع تقتضي (¬١) توزيع الأفراد على الأفراد؛ كقولك: ركب القوم دوابهم.

والكَعْبان: هما العَظمان النَّاتِئان اللَّذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وقاله أبو عُبَيد، ويدلُّ عليه حديث النعمان بن بشير، قال: «كان أحدُنا يُلزِق (¬٢) كَعبَه بكَعب صاحبِه في الصَّلاة» رواه أحمد وأبو داود (¬٣)، ولو كان مُشْط القدَم؛ لم يستقم ذلك.

(وَيُدْخِلَهُمَا فِي الْغَسْلِ)؛ لما سبق، ولقوله ﵇: «ويلٌ للأعقاب من النَّار» متَّفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (¬٤).

(وَيُخلِّلَ أَصَابِعَهُ) وقد تقدَّم.

(فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ؛ غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا أمَرْتُكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متَّفق عليه (¬٥)، (فَإِنْ (¬٦) لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) من محلِّ الفرض؛ (سَقَطَ)؛ لفوات المحلِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 182 (SanadKitab #1262, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.