Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

فلو قُطع من المِرفَق؛ غسل رأس العَضُد، نصَّ عليه (¬١)، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به في «الوجيز».

وفيه وجه: يُستَحبُّ مسح طرَفِه، صحَّحه في «الرعاية»، وهو ظاهِر كلام المؤلِّف.

فإن كان القَطع من فوق المِرفَق؛ لم يجب شيء، ولم يستحبَّ مسحُ موضِع القطع.

وقيل: يستحبُّ، وهو ظاهر ما في «الشرح»؛ لئلَّا يخلوَ العضوُ عن طهارة، وهو موضع التَّحْجيل.

فأمَّا المتيمِّم إذا قُطعت يدُه مِنْ مَفصِل الكُوع؛ سقَط مسحُ ما بقِيَ هناك، وإن قلنا: يجِب في الغُسل؛ لأنَّ الواجبَ هناك مسح الكَفَّين (¬٢)، وقد ذهبا، بخلاف الوضوء (¬٣)؛ فإنَّ المِرفَق من جملة محلِّ الفرض، وهذا أحد الوجهين، والمنصوص: وجوب المسح أيضًا (¬٤)؛ لأنَّ المأمور به مسح اليد إلى الكوع.

فرع: إذا تُبُرِّع بتطهيره؛ لزمه ذلك. ويتوجَّه: لا، ويتيمَّم.

فإن لم يجد إلَّا بأجرة مثله؛ لزمه. وقيل: لا؛ لتكرُّر الضَّرَر دوامًا.

فإن عجَز صلَّى، وفي الإعادة وجهان؛ كعادِم الطَّهورين.

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ في استنجاءٍ مثلُه.

وفي «المُذهب»: يلزمه بأجرةِ مثلِه، وزيادةٍ (¬٥) لا تُجحِف (¬٦) في وجه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 183 (SanadKitab #1262, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.