جنسٍ، فالعِتْقُ يصادفه (¬١)، فيعتِقُ عليه، والباقي بالسِّراية. وفي «البلغة»: فيمن يعتق عليه رواياتٌ، الثَّالثة: موقوفٌ، إن تعيَّن سهمه في الرَّقيق عتَقَ، وإلاَّ فلا.
وظاهره: لا فرق في المُعتَق أن يكون رجلاً، أو امرأةً، أو صبِيًّا.
وصرَّح في «المغني» و «الشرح»: بأنَّ الغانم إذا أعتق رجلاً منها؛ لا يعتِقُ؛ لأِنَّه لا يصير رقيقًا بنفس السَّبيِ، وإنَّما يخيَّر فيه الإمامُ، فيحمل الكلامُ على من يصير رقيقًا بنفس (¬٢) السبي (¬٣) كالنِّساء والصِّبيان.
(وَالْغَالُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ)، وهو مَنْ كَتَم ما غنمه، أو بعضَه، فيجب أن (يُحْرَقَ رَحْلُهُ كُلُّهُ)، قاله (¬٤) الحسنُ وجماعةٌ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاعَ الغالِّ» رواه أبو داودَ (¬٥)، ولحديث عمر بن الخطَّاب: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بذلك» رواه سعيدٌ والأثْرَمُ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 541 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.