Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

قيمةُ نصفه.

(وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) في الحال؛ لأنَّه وَطْءٌ يلحق به النَّسب؛ لشبهة الملك، كجارية ابنه، (وَالْوَلَدُ حُرٌّ)؛ لأنَّه مِنْ وطء في ملكٍ أو شبهةٍ، (ثَابِتُ النَّسَبِ)؛ لأِنَّه وَطْءٌ سقط فيه الحدُّ لشبهة الملك، فيَلْحَقُ فيه النَّسبُ.

وظاهِرُه: أنَّه لا مهْرَ عليه حينئِذٍ في رواية، وهو مبنِيٌّ على أنَّ المهرَ هل يجب بمجرَّد الإيلاج، أو بالنزع، وهو تمامُه؛ لأنَّه إنما تم وهي ملكٌ له؟ قاله الزَّرْكَشِيٌّ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ (¬١) مِنْهُمْ عَبْدًا؛ عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ (¬٢) حِصَّتِهِ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ)، وجملتُه: أنَّ الغانم إذا أعتق رقيقًا من المغنم، أو كان فيهم من يَعتِقُ عليه؛ عَتَق كلُّه؛ لأنَّ ملكَه ثبت عليه في شَرِكَةِ الغانمين باستيلائهم عليه، أشبه المملوك بالإرث، فيَعْتِقُ جميعُه إن كان حقه منها لا ينقص، أو بقدر حقه إن نقص، ثمَّ الزَّائد على حقِّه إن كان موسِرًا؛ عتَق عليه وضمِنه، وإلاَّ بقِيَ رقيقًا بحاله على المنصوص (¬٣).

وقال القاضي وابن أبي موسى: لا يَعْتِقُ؛ لأنَّ ملكه لا يتعيَّنُ فيه؛ لجواز أن يحصل له بالقسمة غيرُه.

وفي «المحرَّر»: وعندي إن كانت جنسًا واحدًا، فكالمنصوص، وإن كانت أجناسًا؛ فكقول القاضي؛ لأنَّ المعتق (¬٤) في الجنس الواحد يصير كالجزء المشاع، وفي الأجناس لم يتعيَّن حقُّه في شَيءٍ بعينه.

وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّها قبل القسمة حقُّ كلِّ واحدٍ من الغانمين مشاعٌ في كلِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 540 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.