Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 539

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

ليست مملوكةً له، أشبه وطْءَ أمَة الغير، وحِينَئِذٍ فيطرح في المقسم (¬١).

وقال القاضي: يَسقُط عنه من المهر قدر (¬٢) حصَّته؛ كالجارية المشترَكة.

ورُدَّ: بأنَّه لمَّا كان مقدارُ حقِّه يَعسُر العلم به، ولا ضَرَرَ عليه بوضع المهر في (¬٣) الغنيمة، فيعود إليه حقُّه؛ لم يُعتَبَر الإسقاطُ.

(إِلاَّ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ؛ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا)؛ لأِنَّه فوَّتها على الغانمين؛ فلزمته (¬٤) قيمتُها؛ كما لو أتلفها، وحينئِذٍ تطرح في الغنيمة، فإن كان معسِرًا كانت في ذمَّته.

وقال القاضي: يُحسَب قدر حصَّته من الغنيمة، وتصير أمَّ ولَدٍ، وباقيها رقيقٌ للغانمين؛ لأنَّه إنما ثبت (¬٥) بالسِّراية إلى ملك غيره، فلم تَسْرِ في حق المعسر؛ كالإعتاق.

وردَّ: بأنَّه استيلادٌ صيَّر بعضها أمَّ ولَدٍ، فيجعل جميعُها كذلك، كاستيلاد جاريةِ ابنه، وهو أقْوَى من العتق؛ لكونه نفلاً، وينفذ (¬٦) من المجنون.

وظاهِرُه: أنَّه لا يلزمه قيمةُ الولد؛ لأنَّه مَلَكها حين علقت؛ فلم يثبت للغانمين فيه ملك.

وعنه: يلزمه قيمته حين وَضْعه، تطرح في المغنم؛ لأنه فوَّت رِقَّه، أشبه ولد المغرور.

وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد؛ يكون (¬٧) الولد كلُّه حُرًّا، وعليه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 539 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.