Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 543

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

(وَالْحَيَوَانَ)؛ «لنَهْيه ﵇ أنْ يُعذِّبَ بالنَّار إلاَّ ربُّها» (¬١)، وعدم دخولهم (¬٢) في مسمَّى المتاع المأمور بإحراقه، وكذا آلتها، نصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه يُحتاج إليها، وكذا نفقته؛ لأنَّه لا تحرق عادةً، وكسهمه وثيابه التي عليه، لئلاَّ يترك (¬٤) عُرْيانًا، وقيل: ساتِرُ عورته، جزم به في «الوجيز».

وظاهِرُه: أنَّه لا يُحرم سهمُه؛ لعدم ذكره في أكثر الرِّوايات.

وعنه: بلى، اختاره الآجُرِّيُّ، ولم يَسْتَثْنِ إلاَّ المصحفَ والدَّابَّة، وأنَّه قول أحمد.

فرعٌ: ما أبْقت النَّارُ من حديدٍ ونحوِه؛ فهو له.

فإذا تاب قبل القِسمة؛ ردَّ ما أخذه في الغنيمة، وبعدها؛ يُعطِي الإمامَ خُمسَه، ويتصدَّق بالباقي، وقال الشَّافِعِيُّ: (لا أعرف للصَّدقة وجهًا) (¬٥).

قال الآجُرِّيُّ: يأتي به الإمامُ فيَقْسِمه في مصالح المسلمين.

ومن ستر على الغالِّ (¬٦)، أو أخذ ما أُهْديَ له منها، أو باعه إمامٌ وحاباه (¬٧)؛ فهو غالٌّ.

(وَمَا أُخِذَ مِنَ الْفِدْيَةِ)؛ أي: من فدية الأسارى، فهو غنيمةٌ، بغير خلافٍ نعلمه (¬٨)؛ لأنَّه «﵇ قسم فداء أُسارى بدْرٍ بين الغانمين» (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 543 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.