Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 548

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

يكون وقْفًا بنفس الاِسْتيلاء، كالمنقول، فعلى هذه: تجري فيها الرِّوايات السَّابقة، قاله ابنُ المنَجَّى.

لكن لا يصير وقْفًا إلاَّ بوقْف الإمام لها، صرَّح به الجماعةُ؛ لأِنَّ الوقْفَ لا يَثْبُتُ بنفسه.

فعلى هذا: حكمها قبل وقْف الإمام؛ كالمنقول، يجوز بَيعُها، والمعاوَضة بها، وعلى الأولى يَمْتَنِعُ.

(الثَّالِثُ: مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا، وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ، فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفًا أَيْضًا)؛ لأِنَّه «﵇ فَتَحَ خَيبرَ، وصالَح أهلَها أن يُعمِروا أرضها، ولهم نصفُ ثمرتها» (¬١)، فكانت للمسلمين دونَهم، قاله في «الشَّرح»، وهو شبيهٌ بفِعْل عمر في أرض السَّواد (¬٢)، فيكون حكم (¬٣) هذه كالتي قبلها، هل تصير وقْفًا بنفس الصُّلْح، أم بِوَقْف الإمام مع الفوائد؟

وهما دار إسلام (¬٤)، تجب الجزية ونحوها.

(الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَهُمْ (¬٥) عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا الخَرَاجُ عَنْهَا)، فهو صُلْحٌ صحيحٌ لا مُفسِد فيه، (فَهَذِهِ مِلْكٌ لَهُمْ)؛ أي: لأِربابها، وتصير دارَ عَهْدٍ، (خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ) التي تُؤخَذُ على رؤوسهم ما دامت بأيديهم.

(إِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ)؛ لأِنَّ الخراجَ الذي ضُرِب عليها إنَّما كان لأجْل كُفْرِهم، فيسقُط بالإسلام كالجزية، وتبقى الأرضُ ملْكًا لهم بغير خراجٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 548 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.