Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 555

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

المطالبَةُ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١).

(وَالْخَرَاجُ) يجب (عَلَى المَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ)؛ لأِنَّه على الرَّقَبة، وهي للمالك، كفطرة العبد.

وعنه: على المستأجِر؛ كالعشر.

(وَهُوَ كَالدَّيْنِ)، قال أحمد: يؤدِّيه، ثمَّ يزكِّي ما بَقِيَ (¬٢)، (يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ)؛ لأِنَّه حقٌّ عليه، أشْبَهَ أجرةَ المساكنِ، (وَيُنْظَرُ بِهِ الْمُعْسِرُ)؛ لِلنَّصِّ (¬٣).

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ؛ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا)، فيَدْفَعُها إلى مَنْ يَعْمُرُها ويقوم بخَراجِها؛ لأِنَّ الأرضَ للمسلمين، فلا يجوز تعطيلُها عليهم، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهما محصِّلٌ للغرض، فلا معنى للتعيين.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا كانت في يده أرضٌ خَراجِيَّةٌ؛ فهو أحقُّ بها بالخراج، كالمستأجِر، وتنتقل (¬٤) إلى وَارثِه كذلك، فلو آثَر بها أحدًا؛ صار الثَّاني أحقَّ بها.

وظاهِرُه: أنَّه لا خَراجَ على المسَاكن (¬٥)، وجزم به أكثر (¬٦) الأصحاب، وإنَّما يجب على المَزارع، وإنَّما كان أحمدُ يمسح دارَه ويخرِج عنها (¬٧)؛ لأنَّ أرضَ بغدادَ حين فُتِحت كانت مزارع.

تنبيهٌ: إذا كان بأرض الخراج يومَ وقْفِها شجر؛ فثمرة المستقبل لمن تقر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 555 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.