Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 554

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

وعنه: يجب على ما أمكن زرعه بماء السَّماء؛ لأنَّ المطر يربِّي زرعَها في العادة.

قال ابن عَقِيلٍ: وكذا إن (¬١) أمكن سقيُها بالدَّواليب، وإن أمكن (¬٢) إحياؤه فلم يفعل، -وقيل: أو زرع ما لا ماء له-؛ فروايتان، وفي «الواضح»: روايتان فيما لا ينتفع به مطلقًا.

والمذهب: أنَّ الخراج لا يجب إلاَّ على ماءٍ له يَسْقي (¬٣) وإن لم يزرع.

(فَإِنْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ؛ وَجَبَ نِصْفُ خَرَاجِهِ فِي كُلِّ عَامٍ)؛ لأِنَّ نَفْعَ الأرض على النِّصف، فكذا الخراج، لكونه (¬٤) في مقابلة النَّفْع، وهو معنى كلامه في «المحرر»: ما زرع عامًا وأُرِيح آخر عادةً، وفي «الترغيب» ك «المحرَّر»، وفيه: يُؤخَذ خراج (¬٥) ما لم يزرع عن (¬٦) أقلِّ ما يزرع، وإنَّ البياض بين النَّخل ليس فيه إلاَّ خَراجها.

فإن ظُلِمَ في خراجه؛ لم يَحتَسِبه من العشر؛ لأنَّه ظلمٌ. وعنه: بلى؛ لأِنَّ الآخِذَ لهما واحدٌ، اختاره أبو بكرٍ.

فرعٌ: إذا يَبِس الكرْم بجرادٍ أو غيره؛ سقط من الخراج حسبما (¬٧) تعطَّل من النَّفع، وإذا لم يمكن النَّفع به ببيعٍ أو إجارة أو غيرهما (¬٨)؛ لم تجز (¬٩)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 554 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.