Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 568

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

(أَوْ أَسِيرًا)، نَصَّ على ذلك (¬١)، وللعموم (¬٢). وبعضُهم شَرَطَ فيه: أن يكون مختارًا. ولا حاجَةَ إليه؛ لأِنَّ المسلمَ الحُرَّ المطلَقَ لو أُكْرِه على الأَمان؛ لم يصحَّ، فلا حاجةَ إلى (¬٣) اختصاص الأسير به.

(وَفِي أَمَانِ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: لا يَصِحُّ؛ لعدم تكليفه، كالمجنون.

والثَّانية: يَصِحُّ، وهي المذهبُ، قال أبو بكرٍ: رواية واحدةً، وحمل الأوَّل على غير المميِّز؛ لعموم الخبر (¬٤)، ولأنَّه عاقِلٌ، فصَحَّ منه كالبالِغ، بخلاف المجنون.

وظاهِرُه: أنَّه يَصِحُّ منجَّزًا ومعلَّقًا بشرْطٍ.

ومِنْ شَرْطِ صِحَّته: أن يكون مختارًا، ولم يصرح به للعلم به، وعدم الضَّرَر علينا، وألاَّ تزيد (¬٥) مدَّتُه على عشر سنين، قاله في «الترغيب».

وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدَّةَ بلا جِزيةٍ وجْهانِ.

وشرط (¬٦) في «عيون المسائل» لصحَّته: معرفةُ المصلحة فيه، وذَكَرَ جماعةٌ الإجماعَ في المرأة بدون هذا الشَّرْطِ.

(وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ)؛ لأِنَّ ولايته عامَّةٌ.

(وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ)؛ أي: بحذائه؛ لأِنَّ له الولايةَ عليهم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 568 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.