Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 569

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

فقط، فدلَّ على (¬١) أنَّه كآحاد المسلمين في حقِّ غيرهم.

(وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ) -قال الجَوهريُّ: الرَّعية: العامَّة (¬٢) - (لِلْوَاحِدِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالْقَافِلَةِ)، كذا ذكره معظمُهم؛ لعموم الخبر.

فقيل: لقافلة (¬٣) صغيرة وحصنٍ صغيرٍ، وجزم به في «الشَّرح»؛ لأِنًّ «عمر أجاز أمانَ العبد لأهل الحصن» (¬٤).

فعلى هذا: لا يَصِحُّ لأهل بلدةٍ كبيرةٍ، ولا رُسْتاقٍ وجمْعٍ كبيرٍ؛ لأِنَّه يُفْضِي إلى تعطيل الجهاد، والاِفْتِيات على الإمام.

وأطْلق في «الرَوضة»: كحِصْنٍ أو بلدٍ، وأنَّه يُستحَبُّ ألاَّ يُجار على الأمير إلاَّ بإذْنه.

وقيل: لمائةٍ.

فرعٌ: يَصِحُّ أمانُ غير الإمام للأسير بعد الاِسْتِيلاء عليه، فيعصمه من القتل، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقصَّة زينبَ في أمانها زوجَها (¬٦).

وقال القاضي في «المجرد»: لا يَصِحُّ إلاَّ من الإمام؛ لأنَّ أمر الأسير إليه، فلا يجوز الافتيات عليه.

(وَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: أَنْتَ آمِنٌ)؛ فقد آمنه؛ لقوله ﵇ يوم فتْح مكة: «مَنْ دخل دار أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ» (¬٧)، كقوله: لا خوف عليك، ولا تَذهَل، وكما

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 569 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.