Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 573

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

لزم إجابته، ثمَّ يُرَدُّ إلى مأمَنه، بغير خلافٍ نعلمه (¬١)، للنَّصِّ، قال الأوزاعيُّ: (هي إلى يوم القيامة) (¬٢).

(وَمَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا، فَفَتَحَهُ)، أو أسلم واحدٌ منهم (وَاشْتَبَهَ عَلَيْنَا؛ حَرُمَ قَتْلُهُمْ)؛ نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَحتَمِلُ صِدْقُه، واشْتَبَهَ المباح (¬٤) بالمحرَّم فيما لا ضرورة إليه، فوجب تغليبُ التَّحريم، كما لو اشْتَبه زانٍ مُحصَنٌ بمعصومِينَ، (وَاسْتِرْقَاقُهُمْ)؛ لأِنَّ استرقاق من لا يَحِلُّ استرقاقُه محرم (¬٥).

وعُلِم منه: أنَّ المسلمين إذا حاصروا حصنًا، فطلب واحِدٌ منهم الأمانَ ليفتَحه لهم؛ جاز أن يعطوه أمانًا؛ لقول الأشعث بن قيس (¬٦).

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وصاحب «التَّبصرة»: (يُخْرَجُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ)؛ لأِنَّ الحقَّ لواحدٍ منهم غير معيَّنٍ، فيخرج صاحب الأمان بها، (وَيُسْتَرَقُّ الْبَاقُونَ)، كما لو أعتق عبدًا من عبيده، ثمَّ أشكل، بخلاف القتل، فإنَّه يُدرأ بالشُّبهة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 573 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.