Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 580

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنه؛ لزمه ما اشتراه به (¬١)؛ لأِنَّه كنائبه (¬٢) في شراء نفسه، وكذا إن كان بغير إذنه، والمراد: ما لم يَنْوِ التَّبرُّعَ، فلو اختلفا في قدر الثَّمن؛ قُدِّم قولُ الأسير بالأصل.

ويجب فداءُ أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله: «وفكُّ العاني» (¬٣).

وكذا شراء أسرى أهل الذمة، وقاله الخرقي؛ لأنَّا قد التزمنا حفظهم (¬٤) بأخذ جزيتهم، فلزمنا الدَّفع من (¬٥) ورائهم.

وقال القاضي: لا يجب إلاَّ إذا استعان بهم الإمامُ في قتالهم.

فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم؛ لحرمتهم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 580 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.