Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 579

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

(وَإِنْ أَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ مَالاً) باختياره؛ لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه؛ لأِنَّه عاهدهم على أداء مالٍ، فلزمه الوفاءُ به كثمن البيع.

(وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ إِلَيْهِمْ؛ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ) نَصَّ عليهما (¬١)، ولأِنَّ في الوفاء مصلحةً للأسارى، وفي الغدر مَفْسَدَةً في حقِّهم؛ لكونهم لا يأمنون بعده، والحاجةُ داعيةٌ إليه.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ؛ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولأِنَّ في رجوعها تسليطًا لهم على وطئها حرامًا.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ أَيْضًا)، وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقاله الحسنُ والنَّخَعِيُّ والثَّوريُّ؛ لأِنَّ الرُّجوعَ إليهم والبقاءَ في أيديهم معصيةٌ، فلم يلزم بالشَّرط؛ كالمرأة، وكما (¬٢) لو شرط قَتْل مسلِمٍ.

والأوَّلُ المذهبُ؛ لأِنَّه «﵇ لمَّا عاهد قريشًا على ردِّ مَنْ جاء مسلِمًا، فردَّ أبا جَنْدَلٍ إلى أبيه سُهَيلٍ» (¬٣)، ولم يأت (¬٤) أحدٌ من الرِّجال في تلك المدَّة إلاَّ ردَّه.

فإنْ تعارَضَ فِداءُ عالِمٍ وجاهِلٍ؛ بُدِئَ بالجاهل؛ للخَوف عليه، وقيل: بالعالِم لشَرَفه، وحاجتِنا إليه، وكثرة الضَّرر بفتنته.

ولو جاء العِلْجُ بأسيرٍ على أن يفادي بنفسه، فلم يجد، قال أحمد (¬٥): يفديه المسلمون إن لم يُفْدَ من بيت المال، ولا يُرَدُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 579 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.