لأِنَّه «﵇ صالح أهلَ الحُدَيْبية على غير مالٍ» (¬١)، بل لمصلحة ترك قتالهم في الحرم؛ تعظيمًا لشعائر الله.
والثَّانية: المنْعُ؛ لأِنَّه تركٌ للقتال (¬٢) من غير حاجةٍ، ولا بدَل.
وفي «الإرشاد» و «المبهج» و «المحرَّر»: على المنْع نحو أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التّوبَة: ٢]، وفيما فوقها، ودون الحول وجهان.
فأمَّا الحول؛ فلا يجوز، قال بعضهم: وجهًا واحدًا.
تنبيهٌ: لا يجوز عقدُها بمال منَّا إلاَّ لضرورةٍ شديدةٍ، مثل أن يحاط بطائفة من المسلمين، وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحة، وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: لحاجة، وكذا قاله أبو يَعْلَى في «الخلاف» في المؤلَّفة، واحتجَّ: «بِعَزْمه ﵇ على بذل شطر نخل المدينة» (¬٣).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 583 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.