Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 584

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة

(وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ إطلاقَ ذلك يقْتَضِي التَّأبيد، وذلك يُفْضِي إلى تَرْك الجهاد بالكُلِّيَّة، وهو غيرُ جائِزٍ.

(وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ)؛ لأِنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد؛ إذْ هو عَقْدٌ مؤقَّتٌ، فكان تعليقه على المشيئة باطلاً؛ كالإجارة.

وكذا إن قال: هادنتكم ما شئنا، أو شاء فلانٌ؛ لم يَصِحَّ في الأصحِّ؛ لقوله: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله تعالى» (¬١).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: صحَّتَه (¬٢).

وهي جائزةٌ، ويُعمَلُ بالمصلحة.

وأخَذَ صاحِبُ «الهدي» (¬٣) من قوله: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله»: جوازَ إجْلاءِ أهلِ الذِّمَّة من دار الإسلام إذا استُغْنِيَ عنهم، وقد أجْلاهم عمرُ (¬٤)، وهو قولُ ابنِ جَريرٍ.

(أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ) المسلماتِ (إِلَيْهِمْ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولقوله ﵇: «إنَّ الله قد مَنَع الصُّلْحَ في النِّساء» (¬٥)، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أنْ تفتن (¬٦) في دينها، ولا يمكنها أن تغزو.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 584 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.