Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 585

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة

كذا شرط ردِّ صبيٍّ مسلِمٍ عاقِلٍ؛ لأِنَّه بمنزلتها في ضعف العقل، والعجز عن التخلص والهرب، بخلاف الطِّفل الَّذي لا يَصِحُّ إسلامه، فيجوز (¬١) شرط ردِّه.

(أَوْ صَدَاقِهِنَّ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ بُضْعَ المرأة لا يدخل في الأمان.

والثَّانية: يَصِحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولأنَّه ﵇ ردَّ المَهْرَ (¬٢).

وأُجِيب: بأنَّه شُرِط رد النِّساء، وكان شرْطًا صحيحًا، ثمَّ نسخ، فوجب ردُّ البدل (¬٣) لصِحَّة الشَّرط، بخلاف حكم مَنْ بعدَه، فإنَّ ردَّ النِّساء نسخ، فلم يَبْقَ صحيحًا.

ونصر في «المبهج» الأولى (¬٤)؛ كما لو لم يُشتَرط.

وفي لزوم مسلمٍ تزوَّجها ردُّ مهرها الَّذي كان دفعه إليها (¬٥) زوجٌ كافرٌ إليه؛ روايتان، وقدَّم في «الانتصار»: ردَّ المهر مطلقًا إن جاء بعد العدَّة، وإلاَّ رُدَّتْ إليه، ثمَّ ادَّعى نسخَه، وأنَّ نَصَّ أحمدَ لا يَردُّه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 585 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.