Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 586

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة

(أَوْ) ردِّ (سِلَاحِهِمْ)، وكذا إعطاؤهم شيئًا من سلاحنا، أو من آلات الحرب.

(أَوْ إِدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التّوبَة: ٢٨].

(بَطَلَ الشَّرْطُ) في الكُلِّ.

(وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ)، مبنيَّان على الشُّروط الفاسدة في البيع، لكنْ في «المغني» و «الشَّرح»: إذا شَرَط أنَّ لكلِّ واحِدٍ نقضها (¬١) متى شاء؛ فإنَّه يَنْبغِي ألاَّ يَصحَّ وجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ طائفةَ الكفَّار يَبْنُون على هذا الشَّرْط، فلا يحصل إلاَّ من الجِهَتَين، فيفوت معنى الهُدْنة.

(وَإِنْ شَرَطَ) -هذا شروع في الشَّرط الصَّحيح، وقدَّم الفاسِدَ عليها؛ لأِنَّها أقربُ إلى العدم- (رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا؛ جَازَ)؛ لأِنَّه ﵇ فعل ذلك (¬٢).

وظاهِرُه: وإن (¬٣) لم يكن له عشيرة تحميه.

ومحلُّه عند الحاجة، صرَّح به الجماعةُ، فأمَّا مع استظهار المسلمين وقوَّتهم فلا.

(وَلَا يَمْنَعُهُمْ أَخْذَهُ)؛ لأِنَّ أبا بَصِيرٍ جاء إلى النَّبيِّ ﷺ في صلح الحُدَيْبِية فجاؤوا في طلبه، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «إنَّا لا يَصلُح في ديننا الغَدْرُ، وقد عَلِمْتَ ما عاهَدْناهم عليه، ولعلَّ الله أن يجعلَ لك فَرَجًا ومخْرَجًا»، فرجع مع الرَّجُلَين، فقتل أحدَهما، ورجَع فلم يلمه النَّبيُّ ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.