Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

وهل تكره إراقتُه فيما يُداس؟ فيه روايتان، ويكره في مسجد.

قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ولا يُغسَّل فيه ميِّتٌ)، قال: (ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور) (¬١).

الرَّابعة: إذا بقي لُمعة من محلِّ الفرض لم يُصِبْها الماءُ؛ فهل يجزئ مسحها؟ على روايتين مع التَّرتيب والموالاة في ظاهر المذهب.

الخامسة: يُكرَه الكلام على الوضوء، والمراد: بغير ذكر الله تعالى، صرَّح به جَمْعٌ.

وكذا السَّلام عليه، وظاهِرُ كلام الأكثر: لا يكره السَّلام، ولا (¬٢) الرَّدُّ، وإن كان على طهر فهو أكمل؛ لفعله ﵇ (¬٣).

ويستقبل القبلة، وكذا في كلِّ عبادة إلَّا لدليل.

السَّادسة: الحدَثُ يَحُلُّ جميعَ البدن؛ كالجَنابة، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه أعضاء الوضوء)، وهو ظاهر.

السَّابعة: يجب الوضوء بالحدَث، وقيل: بإرادة الصَّلاة بعده، وقوَّاه ابن الجوزي، وذكر في «الفروع»: (ويتوجَّهُ قياسُ المذهب: بدخول الوقت لوجوب الصَّلاة إذَنْ، ووجوب الشَّرْط بوجوب المشروط، ويتوجَّه مثله في غسل، قال الشَّيخ تقي الدِّين: وهو لفظي).

فائدة: الحِكمةُ في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها: أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 188 (SanadKitab #1262, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.