وقال النَّخَعِيُّ: لا يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ أكثرَ من خمسِ صلواتٍ (¬١)، وخَصَّها قومٌ بالمسافر (¬٢).
الثَّالثة: يُباح هو وغُسلٌ في مسجد إن لم يؤذِ به أحدًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٣).
وعنه: يُكرَه.
وإن نَجُس (¬٤) المنفصِل حَرُم؛ كاستنجاءٍ وذَبح.
Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح
وقال النَّخَعِيُّ: لا يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ أكثرَ من خمسِ صلواتٍ (¬١)، وخَصَّها قومٌ بالمسافر (¬٢).
الثَّالثة: يُباح هو وغُسلٌ في مسجد إن لم يؤذِ به أحدًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٣).
وعنه: يُكرَه.
وإن نَجُس (¬٤) المنفصِل حَرُم؛ كاستنجاءٍ وذَبح.
Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 187 (SanadKitab #1262, hlm. urut 243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.