Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

مسائل:

الأولى: المفاضَلة بين أعضاء الوضوء غير مكروهة؛ لحديث عبد الله بن زيد (¬١).

وعنه: تكره؛ إذ لا مفاضلة بينها كما تدلُّ عليه الأحاديث.

ويُعمل في عددها (¬٢) بالأقلِّ، وفي «النهاية»: بالأكثر.

الثَّانية: يسنُّ التَّجديد لكلِّ صلاة؛ للأخبار، منها ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالوضوء عند كلِّ صلاة» وإسناده صحيح (¬٣).

وعنه: لا؛ كما لا يُستَحبُّ تجديد الغسل، وكما لو لم يُصَلِّ (¬٤) بينهما.

وقيل: يكره. وقيل: المداومة.

ولا بأس أن يصلِّيَ به ما لم يحدِث، وهو قول الأكثر.

وحكى الطَّحاويُّ عن ابن عمرَ وجماعةٍ وجوبَ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1262, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.