الأولى: المفاضَلة بين أعضاء الوضوء غير مكروهة؛ لحديث عبد الله بن زيد (¬١).
وعنه: تكره؛ إذ لا مفاضلة بينها كما تدلُّ عليه الأحاديث.
ويُعمل في عددها (¬٢) بالأقلِّ، وفي «النهاية»: بالأكثر.
الثَّانية: يسنُّ التَّجديد لكلِّ صلاة؛ للأخبار، منها ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالوضوء عند كلِّ صلاة» وإسناده صحيح (¬٣).
وعنه: لا؛ كما لا يُستَحبُّ تجديد الغسل، وكما لو لم يُصَلِّ (¬٤) بينهما.
وقيل: يكره. وقيل: المداومة.
ولا بأس أن يصلِّيَ به ما لم يحدِث، وهو قول الأكثر.
وحكى الطَّحاويُّ عن ابن عمرَ وجماعةٍ وجوبَ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ (¬٥)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1262, hlm. urut 242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.