Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

قال ابن تميم (¬١): (لو وضَّأه غيرُه ولا عذرَ؛ كُرِه وأجزأه، وعنه (¬٢): لا).

وإن أكرهه عليه؛ لم يصحَّ في الأصحِّ.

(وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ) من غير كراهة فيهما؛ لما روى قيْس بن سعْد قال: «زارنا رسول الله ﷺ في منزلنا، فأمر له سعدٌ بغسل، فوُضع له (¬٣)، فاغتسل، ثمَّ ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس (¬٤)، فاشتمل بها» رواه أحمد وأبو داود (¬٥).

وعنه: يُكرهان؛ كنفضِ يده، لخبر أبي هريرة: «إذا توضَّأتم فلا تنفضوا أيديَكم؛ فإنَّها مراوح الشَّيطان» رواه المعمري وغيره (¬٦).

والمذهب: عدم الكراهة، اختاره الشَّيخانِ، لكن قيل لأحمدَ عن مسح بلل الخفِّ؛ فكرهه، وقال: لا أدري، لم أسمع فيه بشيء (¬٧).

(وَلَا يُسْتَحَبُّ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه إزالةُ أثَرِ العبادة، فلم يستحبَّ؛ كإزالة دم الشَّهيد، ولو كان أفضل لداوم عليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 185 (SanadKitab #1262, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.