Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 603

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

الدَّار، وإلاَّ لوجبت على النساء (¬١) ومَن في معناهنَّ.

فرع: يجوز أخْذُ القيمة، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لقوله ﵇: «أو عَدْلَه معافر (¬٣)» (¬٤)، ولتغليب حقِّ الآدَمِيِّ فيها.

ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم؛ لأنَّه من أموالهم التي نُقرهم على اقتنائها؛ كثيابهم.

(وَالْغَنِيُّ فِيهِمْ: مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)؛ لأِنَّ المقادير تَوْقِيفِيَّةٌ، ولا توقيف هنا، فوجب ردُّه إلى العُرف؛ كالقَبْض والحِرْز.

وقيل: من ملك نصابًا -وحُكِي روايةً- فهو غنيٌّ؛ كالمسلم.

وعنه: مَنْ مَلَك عشرةَ آلافِ دِينارٍ فهو غنِيٌّ.

(وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ؛ لَزِمَ قَبُولُهُ)؛ لقوله ﵇ لمعاذ: «ادْعُهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك؛ فاقْبَل منهم وكُفَّ عنهم» (¬٥)، (وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ)؛ لأِنَّ الله تعالى جعل إعْطاءَ الجِزْية غايةً لقتالهم، ويَحرُم التَّعرُّض إليهم بأخذ المال.

(وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفَال: ٣٨]، وقولِه ﵇: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَه» (¬٦)، وعن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لَيْسَ على المسلم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 603 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.