Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 604

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

جِزْيةٌ» رواه أبو داودَ والتِّرْمذِيُّ (¬١)، ولأنَّها عقوبة سببها (¬٢) الكفرُ، فسقطت بالإسلام.

وفي «الإيضاح»: لا تَسقُط به؛ كسائر الدُّيون.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أسْلَم قبل الوجوب؛ لا تؤخذ (¬٣) منه بطريق الأَوْلى.

وقيل: تجب بقسطه.

(وَإِنْ (¬٤) مَاتَ؛ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) على المذهب؛ لأِنَّها دَينٌ، فلم تسقط به؛ كدَين الآدَمِيِّ، وكما لو طرأ مانِعٌ في الأصحِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ)؛ لأِنَّها عقوبةٌ، فسقطت به كالحدِّ.

وجوابه: بأنَّه إنَّما سقط الحدُّ؛ لفوات محلِّه بالموت، وتعذر اسْتِيفائِه.

(وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ؛ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا)، ولم تتداخَل؛ كدَين الآدَمِيِّ، ولأِنَّها حَقُّ مالٍ يجب في آخر كلِّ حَوْلٍ، فلم (¬٥) تتداخل كالدِّية.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 604 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.