Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 605

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

(وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ فِي آخِرِ الْحَوْلِ)؛ لأِنَّها مالٌ يتكرَّر بتكرر الحَول، فلم تؤخذ قَبْلَه كالزكاة.

ولا يَصِحُّ شرْطُ تعجيله، ولا يقتضيه الإطْلاقُ، قال الأصحاب: لأنَّا لا نأمن مِنْ (¬١) نقض أمانه، فيسقط حقُّه من العِوَض.

وعند أبي الخطَّاب: يصحُّ، ويقتضيه الإطْلاق.

(وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا) منهم، (وَيُطَالُ قِيَامُهُمْ، وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ)؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التّوبَة: ٢٩].

وظاهِرُه: أنَّ هذه الصفة مستحقَّةٌ، فلا يقبل (¬٢) إرسالُها؛ لزوال الصَّغار، كما لا يجوز تَفْرِقَتُها بنفسه، ولا يَصِحُّ ضمانها.

وقيل: مستحبة (¬٣)، فتنعَكِسُ الأحكامُ.

قال في «الشَّرح»: (وقيل: الصَّغار: الْتِزام الجزية وجَرَيَانُ أحكامنا عليهم).

وظاهره: أنهم لا يُعذَّبون في أخذها، ولا يُشْتَطُّ عليهم (¬٤)، صرح (¬٥) به في «الشَّرح» وغيره.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ (¬٦) عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّه ﵇ ضَرَبَ على نصارى أيْلة ثلاثمائةِ دِينارٍ، وكانوا ثلاثَمِائة نفْسٍ، وأن يضيفوا من مرَّ بهم من المسلمين» (¬٧)، وعن عُمَرَ: «أنَّه قضى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 605 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.